وَقَالَ النَّسَائِيّ: لَيْسَ بِذَاكَ، وَيكْتب حَدِيثه. وَقَالَ ابْن عدي: هُوَ إِلَيّ الصدْق أقرب مِنْهُ.
١١٧٦ - حَدِيث: إِن رجلا قَالَ: يَا رَسُول الله {يسْجد بَعْضنَا لبَعض؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فيلتزم بَعْضنَا بَعْضًا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فيصافح بَعْضنَا بَعْضًا؟ قَالَ: نعم. رَوَاهُ عُثْمَان بن مطر الشَّيْبَانِيّ: عَن حَنْظَلَة السدُوسِي، عَن انس. وَعمر هَذَا ضَعِيف.
١١٧٧ - حَدِيث: إِن رجلا قَالَ سلْعَته فِي السُّوق فَحلف بِاللَّه لقد أعْطى بهَا مالم يُعْط يُوقع فِيهَا رجلا من الْمُسلمين فَنزلت: (إِن الَّذين يشْتَرونَ بِعَهْد الله (. رَوَاهُ إِبْرَاهِيم بن عبد الرَّحْمَن السكْسكِي: عَن عبد الله بن أبي أوفى. وَإِبْرَاهِيم هَذَا كَانَ شُعْبَة يُضعفهُ. وَقَالَ النَّسَائِيّ: لَيْسَ بالقوى، وَيكْتب حَدِيثه.
١١٧٨ - حَدِيث: إِن رجلا قَامَ فِي الْمَسْجِد، فَقَالَ: يَا رَسُول الله} مَاذَا تَأْمُرنَا أَن نلبس من الثِّيَاب فِي الْإِحْرَام؟ فَقَالَ رَسُول الله - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم -: لَا تلبسوا الْقَمِيص، وَلَا العمائم، وَلَا السراويلات، وَلَا الْخفاف، إِلَّا أَن يكون رجل لَيْسَ لَهُ نَعْلَانِ فيلبس خُفَّيْنِ ويقطعهما حَتَّى يَكُونَا أَسْفَل من الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تلبسوا
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.