وَالثَّانِي إِذا تدين لشراء نَفسه من كفار أَو تدين لنَفسِهِ فِي مُبَاح، أَو محرم وَتَابَ عَنهُ وأعسر فيعطي وَفَاء دينه، وَلَا يقْضِي مِنْهَا دين على ميت، وَالسَّابِع فِي سَبِيل الله وَهُوَ الْغَازِي فَيعْطى وَلَو غَنِيا مَا يحْتَاج إِلَيْهِ لغزوه، ويجزىء لحج فرض فَقير وعمرته، وَالثَّامِن ابْن السَّبِيل وَهُوَ الْغَرِيب الْمُنْقَطع بِغَيْر بَلَده فِي سفر مُبَاح أَو محرم وَتَابَ مِنْهُ لَا فِي مَكْرُوه وتنزهه، وَيُعْطى وَلَو وجد من يقْرضهُ مَا يبلغهُ بَلَده أَو مُنْتَهى قَصده وَعوده، وَمن أُبِيح لَهُ أَخذ الشَّيْء أُبِيح لَهُ سُؤَاله. وَيجب قبُول مَال أَتَى بِلَا مَسْأَلَة وَلَا استشراف نفس، وَيجوز الِاقْتِصَار فِي إيتَاء الزَّكَاة على إِنْسَان وَاحِد من صنف وَهُوَ قَول عمر وَحُذَيْفَة وَابْن عَبَّاس وَلَو غَرِيمه أَو مكَاتبه مَا لم تكن حِيلَة، قَالَ القَاضِي: معنى الْحِيلَة أَن يُعْطِيهِ بِشَرْط أَن يردهَا عَلَيْهِ من دينه لِأَن من شَرطهَا تَمْلِيكًا صَحِيحا. فَإِذا شَرط الرُّجُوع لم يُوجد وَإِن رد الْغَرِيم من نَفسه مَا قَبضه وَفَاء عَن دينه من غير شَرط وَلَا مواطأة جَازَ، ذكره فِي الْإِقْنَاع، وَمن فِيهِ سببان أَخذ بهما كفقير غَارِم أَو ابْن سَبِيل وَالْأَفْضَل تعميمهم أَي أهل الزَّكَاة والتسوية بَينهم، وَتسن الزَّكَاة أَي دَفعهَا إِلَى من لَا تلْزمهُ مُؤْنَته من أَقَاربه كذوي رَحمَه من نَحْو أَخ أَو ابْن عَم على قدر حَاجَة فيزيد ذَا الْحَاجة
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.