وَيجب عَلَيْهِ بهَا الْمُبَاشرَة بَدَنَة إِن أنزل وَإِلَّا ينزل فَيجب عَلَيْهِ شَاة. وَلَا يفْسد النّسك بِوَطْء فِي حج بعد التَّحَلُّل الأول قبل التَّحَلُّل الثَّانِي، لَكِن يفْسد الْإِحْرَام، فيتفرع على هَذَا أَنه يحرم من الْحل وجوبا ليطوف للزيارة فِي إِحْرَام صَحِيح، وَيسْعَى إِن لم يكن سعى قبل، وَيجب عَلَيْهِ أَي على من وطىء بعد التَّحَلُّل الأول وَقبل التَّحَلُّل الثَّانِي شَاة لإفساد إِحْرَامه، وإحرام امْرَأَة كإحرام رجل من إِزَالَة شعر وتقليم أظفار وَقتل وصيد وَنَحْوهَا، إِلَّا فِي لبس مخيط فتفارق الرجل فِيهِ. وتجتنب الْمَرْأَة البرقع والنقاب والقفازين وجوبا، وتجتنب تَغْطِيَة الْوَجْه لَكِن تسدل عَلَيْهِ لحَاجَة كمرور رجال قَرِيبا، فَإِن غطته أَي وَجههَا بِلَا عذر فدت كَمَا لَو غطى الرجل رَأسه. وَلَا يُمكنهَا تَغْطِيَة جَمِيع الرَّأْس إِلَّا بِجُزْء من الْوَجْه وَلَا كشف جَمِيع الْوَجْه إِلَّا بِجُزْء من الرَّأْس فَستر الرَّأْس كُله أولى وَيُبَاح لَهَا خلخال وسوار وَنَحْوهمَا. وَسن خضاب عِنْد إِحْرَام وَكره بعد، فَإِن شدت يَدهَا بخرفة فدت، فَإِن لفتها من غير شدّ فَلَا فديَة لِأَن الْمحرم هُوَ الشد لَا التغطية. ويجتنبان الرَّفَث وَهُوَ الْجِمَاع، والفسوق وَهُوَ السباب، وَقيل الْمعاصِي، والجدال وَهُوَ المراء. وَسن قلَّة كَلَامهمَا إِلَّا فِيمَا ينفع.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.