دُيُون الله تَعَالَى كَالزَّكَاةِ وَالْحج وديون الْآدَمِيّين كالقرض وَالْأُجْرَة وَنَحْوهمَا , وَمَا بَقِي بعد ذَلِك تنفذ وَصَايَاهُ من ثلثه , ثمَّ يقسم مَا بَقِي على ورثته , فَقَالَ رَحمَه الله أَسبَاب الْإِرْث - جمع سَبَب وَهُوَ لُغَة مَا يتَوَصَّل بِهِ إِلَى غَيره كالسلم لطلوع السَّطْح , وَاصْطِلَاحا مَا يلْزم من وجوده الْوُجُود وَمن عَدمه الْعَدَم لذاته - ثَلَاثَة فَقَط فَلَا يَرث وَلَا يُورث بغَيْرهَا: الأول رحم أَي قرَابَة وَهِي الِاتِّصَال بَين إنسانيان بالاشتراك فِي ولادَة قريبَة أَو بعيدَة فيرث بهَا لقَوْله تَعَالَى (وأولو الْأَرْحَام بَعضهم أولى بِبَعْض فِي كتاب الله) , وَالثَّانِي نِكَاح وَهُوَ عقد الزَّوْجِيَّة الصَّحِيح فَلَا مِيرَاث فِي النِّكَاح الْفَاسِد لِأَن وجوده كَعَدَمِهِ , وَالثَّالِث وَلَاء بِفَتْح الْوَاو وَالْمدّ وَهُوَ ثُبُوت حكم شَرْعِي بِالْعِتْقِ أَو تعَاطِي أَسبَابه فيرث بِهِ الْمُعْتق وعصبته من عَتيق وَلَا عكس لحَدِيث ابْن عمر مَرْفُوعا: الْوَلَاء لحْمَة كلحمة النّسَب وَكَانَت تَرِكَة النَّبِي صَدَقَة لم تورث. وموانعه أَي الْإِرْث ثَلَاثَة أَيْضا:
الأول قتل , وَالثَّانِي رق , وَالثَّالِث اخْتِلَاف دين. وأركانه ثَلَاثَة أَيْضا: وَارِث
وموروث , وَمَال موروث. وشروطه ثَلَاثَة أَيْضا: أَحدهَا تحقق موت مورث أَو
إِلْحَاقه بالأموات , وَالثَّانِي تحقق وجود وَارِث , وَالثَّالِث الْعلم بالجهة الْمُقْتَضِيَة للإرث.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.