وَإِن بَاشر فِيمَا دون الْفرج بِشَهْوَة بَطل اعْتِكَافه فِي أحد الْقَوْلَيْنِ أنزل أَو لم ينزل وَبِه قَالَ مَالك
وَقَالَ أَبُو حنيفَة إِن أنزل فسد اعْتِكَافه وَإِن لم ينزل لم يفْسد
وَلَا يكره أَن يلبس الْمُعْتَكف الرفيع من الثِّيَاب ويتطيب
وَقَالَ أَحْمد يكره لَهُ ذَلِك
وَيجوز أَن يَأْمر بِالْأَمر الْخَفِيف فِي مَاله وَيبِيع وَيَشْتَرِي وَلَا يكثر فَإِن أَكثر مِنْهُ اسْتَأْنف الِاعْتِكَاف وَهُوَ قَول مرجوع عَنهُ
وَالصَّحِيح أَنه لَا يبطل بِهِ
وَيجوز الْقَصْد والحجامة إِذا لم يلوث الْمَسْجِد وَالْأولَى تَركه فَأَما الْبَوْل فِي الْإِنَاء
فَقَالَ الشَّيْخ أَبُو نصر يحْتَمل أَن يجوز وَيجْعَل بِمَنْزِلَة الفصد وَيحْتَمل أَن يفرق بَينهمَا هَذَا الَّذِي ذكره الشَّيْخ أَبُو نصر رَحمَه الله
قَالَ الشَّيْخ الإِمَام أيده الله وَهَذَا فِيهِ نظر فَإِنَّهُ لَا يُؤمن تلويث الْمَسْجِد من الْجَمِيع فَإِن شَرط فِي الِاعْتِكَاف أَنه إِذا عرض لَهُ عَارض خرج مِنْهُ جَازَ لَهُ الْخُرُوج وَلَا يبطل اعْتِكَافه
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.