وَيقف وَيَدْعُو مثل ذَلِك ثمَّ يَرْمِي الثَّالِثَة وَهِي جَمْرَة الْعقبَة وَلَا يقف عِنْدهَا وَيجب رميها على هَذَا التَّرْتِيب وَبِه قَالَ أَحْمد
وَقَالَ أَبُو حنيفَة إِذا رمى مُنَكسًا أعَاد فَإِن لم يفعل فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَقَالَ يجوز الرَّمْي فِي الْيَوْم الثَّالِث قبل الزَّوَال اسْتِحْسَانًا
وروى الْحَاكِم أَنه يجوز الرَّمْي قبل الزَّوَال فِي الْيَوْم الأول وَالثَّانِي أَيْضا وَالْأول أشهر
فَإِن نسي رمي يَوْم فَهَل يَأْتِي بِهِ فِي الْيَوْم الَّذِي يَلِيهِ فِيهِ قَولَانِ
أَحدهمَا يَأْتِي بِهِ فِيهِ فَإِن كَانَ عَلَيْهِ رمى الْيَوْم الأول فَزَالَتْ الشَّمْس فِي الْيَوْم الثَّانِي قبل أَن يرميه فَإِنَّهُ يَرْمِي وَيَنْوِي عَن الْيَوْم الأول ثمَّ يَرْمِي وَيَنْوِي عَن الْيَوْم الثَّانِي فَإِن بَدَأَ فَنوى بِالرَّمْي عَن الْيَوْم الثَّانِي فَفِيهِ وَجْهَان
أَحدهمَا أَنه يَقع عَن الأول
وَالثَّانِي أَنه لَا يَقع عَن وَاحِد مِنْهُمَا فَإِن قُلْنَا بالْقَوْل الثَّانِي
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.