للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَإِن أحرم بِإِذن مَوْلَاهُ لم يجز لَهُ أَن يحلله فَإِن بَاعه وَهُوَ محرم وَلم يعلم المُشْتَرِي بِحَالهِ فَلهُ الْخِيَار فَإِن رَضِي بِهِ لم يكن لَهُ أَن يحلله

وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَهُ ذَلِك بِنَاء على أَصله

فَأَما الْأمة فَإِنَّهَا كَالْعَبْدِ إِلَّا أَن يكون لَهَا زوج فَيعْتَبر إِذن الزَّوْج مَعَ الْمولى

وَحكى ابْن سَمَّاعَة عَن مُحَمَّد أَنه لَا يعْتَبر إِذن الْمولى دون الزَّوْج

وَأما الْمكَاتب إِذا أحرم بِغَيْر إِذن سَيّده فَفِيهِ طَرِيقَانِ

أَحدهمَا أَنه على الْقَوْلَيْنِ فِي سفر التِّجَارَة

وَالثَّانِي أَنه لَهُ أَن يمنعهُ قولا وَاحِدًا

فَأَما الْمَرْأَة إِذا أَحرمت بِغَيْر إِذن زَوجهَا فَإِن كَانَ تَطَوّعا كَانَ لَهُ أَن يحللها وَإِن كَانَ فرضا فَفِيهِ قَولَانِ

أَحدهمَا أَن لَهُ أَن يحللها وَله أَن يمْنَعهَا من ابْتِدَائه وَبِه قَالَ مَالك وَأَبُو حنيفَة

<<  <  ج: ص:  >  >>