وَالثَّالِث أَنه يجب بترك الْمَشْي إِلَى الرّكُوب دم وَلَا يجب عَلَيْهِ بِتَرْكِهِ الرّكُوب إِلَى الْمَشْي وَذكر فِي الْفِدْيَة وَجْهَيْن
أَحدهمَا فديَة ترك الْإِحْرَام من الْمِيقَات
وَالثَّانِي فديَة الْحلق
فَإِن نذر الْحَج مَاشِيا فِي الْعَام الْمقبل فَإِنَّهُ يلْزمه الْحَج فِيهِ وَهل يجوز لَهُ تَقْدِيمه عَلَيْهِ فِيهِ وَجْهَان فَإِن أحرم بِهِ ففاته فَفِي وجوب قَضَائِهِ قَولَانِ
أَحدهمَا أَنه يَقْضِيه كَغَيْر الْمُصَلِّين فَإِن أخر الْإِحْرَام عَن عَامه فَفِي وجوب قَضَائِهِ قَولَانِ أَيْضا
وَإِن نذر الْمَشْي إِلَى بَيت الله الْحَرَام لَا حَاجا وَلَا مُعْتَمِرًا فَفِيهِ وَجْهَان
أَحدهمَا أَنه لَا ينْعَقد نَذره
وَالثَّانِي أَنه ينْعَقد وَيلْزمهُ الْمَشْي بِحَجّ أَو عمْرَة
ذكر فِي الْحَاوِي أَنا إِذا قُلْنَا يَصح نَذره فَفِي الشَّرْط وَجْهَان
أَحدهمَا أَنه بَاطِل
وَالثَّانِي أَن الشَّرْط صَحِيح وَلَا يلْزمه الْإِحْرَام بِحَجّ وَلَا عمْرَة فعلى هَذَا فِيهِ وَجْهَان
أَحدهمَا أَنه يلْزمه أَن يضم إِلَى قصد الْبَيْت عبَادَة من صَلَاة أَو صِيَام أَو اعْتِكَاف أَو طواف ليصير الْقَصْد قربَة
ذكر فِي الْحَاوِي أَنه إِذا نذر قصد بَيت الله الْحَرَام وَلم يكن لَهُ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.