للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٦٢ - مَسْأَلَة

اشْتِرَاط الْإِيجَاب وَالْقَبُول فِيمَا لَيْسَ بضمني من البيع أما الضمني مِنْهَا كَمَا إِذا قَالَ أعتق عَبدك عني على كَذَا فَإِنَّهُ يَكْفِي فِيهِ الالتماس وَالْجَوَاب ذكره فِي كتاب كَفَّارَة الظهارة

١٦٣ - مَسْأَلَة

لَو قَالَ بِعْتُك هَذَا بِلَا ثمن أَو لَا ثمن لي عَلَيْك وَقَالَ اشْتريت وَقَبضه هَل يكون هبة أَو يبطل قَولَانِ أظهرهمَا

<<  <   >  >>