١٨٥ - مَسْأَلَة
ذكر فِي الصَدَاق أَن الْأَوْجه فِي بيع الْجَارِيَة الْمُغنيَة مفرعة على أحد وَجْهَيْن فِيمَا إِذا غصب جَارِيَة مغنية فنسيت عِنْده الألحان أَنه لَا يرد مَا نقص من ثمنهَا بِسَبَب النسْيَان لِأَنَّهُ محرم
١٨٦ - مَسْأَلَة
إِذا تبَايعا وَفِي الْبَلَد نقود مُخْتَلفَة وَلَا غَالب لَا يَصح البيع حَتَّى يبينا نوعا مِنْهَا وَلَا يَكْفِي أَن ينويا نوعا وَاحِدًا لما فِي اللَّفْظ من الْجَهَالَة وَلَك أَن تَقول وَجب أَن تجْعَل ذَلِك على الْخلاف فِي انْعِقَاد البيع بالكنايات لِأَن التعبيرعن الْمُقَيد
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.