البيع ذكره فِي كتاب الْإِقْرَار
١٩٤ - مَسْأَلَة
يَصح بيع الْمُرْتَد وَالْمَرِيض المشرف على الْهَلَاك وَفِي وَجه لَا يَصح كالجاني وَأما الْقَاتِل فِي الْحِرَابَة فَإِن مَاتَ قبل الظفر بِهِ وَقُلْنَا بِسُقُوط الْعقُوبَة صَحَّ وَإِلَّا فَثَلَاثَة طرق أَصَحهَا أَنه كالمرتد وَالثَّانِي الْقطع بِهِ لَا يَصح لاسْتِحْقَاق قَتله بِخِلَاف الْمُرْتَد لِأَنَّهُ قد يسلم وَالثَّالِث أَنه كَبيع الْجَانِي ذكره فِي خِيَار النَّقْص
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.