٢٣٨ - مَسْأَلَة
لَو طَالبه المُشْتَرِي بِتَسْلِيم الْمَبِيع فَامْتنعَ من تَسْلِيمه تَعَديا ثمَّ تلف قَالَ القَاضِي حُسَيْن هُوَ كإتلافه اقامة الْعدوان مقَام الاتلاف وللامام احْتِمَال لِأَن الاتلاف لم يُوجد وَالْيَد يَد عقد وَلِهَذَا لَا يتَصَرَّف المُشْتَرِي وَالْحَالة هَذِه فتغليب ضَمَان العقد أولى فينفسخ قطعا وَلَا يخرج على الْقَوْلَيْنِ فِي الاتلاف ذكره الرَّافِعِيّ عِنْد الْكَلَام فِي مَسْأَلَة الْعلم قبل بَاب الْجِزْيَة وَلم يزدْ عَلَيْهِ وأسقطها من الرَّوْضَة وَهِي من مُهِمّ مسَائِل هَذَا الْبَاب وفيهَا أَمر مُهِمّ نبهت عَلَيْهِ فِي خَادِم الرَّوْضَة والرافعي
٢٣٩ - مَسْأَلَة
لَو اشْترى عبد فأبق قبل الْقَبْض وَرَضي المُشْتَرِي بترك الْفَسْخ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.