فِيهِ خلاف هبة الصَدَاق ذكره فِي الْبَاب الرَّابِع فِي هبة الصَدَاق من كتاب الصَدَاق
٢٧٢ - مَسْأَلَة
لَو ادّعى مَالا على انسان وَشهد لَهُ شَاهِدَانِ وَطلب الْمُدَّعِي الْحَيْلُولَة بَين المَال الْمُدعى بِهِ وَبَين الْمُدعى عَلَيْهِ ووقفها الى أَن يزكّى الشَّاهِدَانِ أُجِيب إِلَيْهِ ان كَانَ مِمَّا لَا يخَاف اتلافه وَكَذَا ان كَانَ عقارا على الْأَصَح
فَلَو طلب الْمُدَّعِي أَن يحْجر عَلَيْهِ القَاضِي فَوَجْهَانِ أوردهما الامام وَنقل الْأَكْثَرُونَ أَنه لَا يجب لِأَن ضَرَر الْمَحْجُور فِي غير الْمَشْهُود بِهِ عَظِيم وَعَن القَاضِي حُسَيْن ان كَانَ يتَوَقَّع فِيهِ الْحِيلَة حجر عَلَيْهِ كَيْلا يضيع مَاله
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.