المأذون له في التجارة الذي عليه دين فلا يملك شيئا قلت وكذلك المكاتب قال نعم
قلت أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا لم يكن عليه دين قال هذا يصير إبله لمولاه ويكون عليه فيها الزكاة
قلت أرأيت الرجل يكون له الإبل التي تجب في مثلها الزكاة إذا كان قبل تمام الحول بيوم ورث إبلا أو اشتراها أو وهبت له وهي سائمة أيزكيها مع إبله قال نعم
قلت فإن كان له إبل لا يجب في مثلها الزكاة وورث غنما أو اشتراها أو وهبت له أو كانت له غنم فأصاب إبلا على ما وصفت لك
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.