قلت أرأيت الرجل يكون له خمس وعشرون من الإبل فلم يزكها سنتين ما عليه قال عليه في السنة الأولى بنت مخاض وعليه في السنة الثانية أربع من الغنم قلت لم قال لأنها نقصت من الخمس والعشرين
قلت أرأيت الرجل يكون له أربع وعشرون فصيلا وناقة ثنية هل عليه فيها صدقة قال نعم
قلت أرأيت الرجل يكون له الإبل السائمة اشتراها للتجارة أعليه زكاة السائمة أو زكاة التجارة قال عليه زكاة التجارة ويقومها ثم يزكي قيمة كل مائتي درهم خمسة دراهم