وَقَالَ آخر تجوز آيَة قَصِيرَة وَبِه أَخذ أَبُو عبد الله لقَوْل ابْن عَبَّاس
الْقُرْآن امامك ان نسيت فأقلل وان شِئْت فَأكْثر
وَلَو قَرَأَ بِالْفَارِسِيَّةِ
قَالَ الشَّافِعِي لَا تجزيه وَلَا تكون قِرَاءَة الْبَتَّةَ
وَفِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد يجْزِيه وَتجوز بهَا الصَّلَاة اذا لم يحسن الْعَرَبيَّة فاذا أحسن الْعَرَبيَّة فَلَا تجزيه وَفِي قَول ابي عبد الله تجزيه على كل حَال وَلَا يسْتَحبّ ذَلِك
وَلَو قَرَأَ من الْمُصحف فَفِي قَول ابي حنيفَة لَا تجوز بهَا الصَّلَاة وَعند سَائِر النَّاس تجوز
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.