للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَكَذَا إِن فقد فِيهَا شَرط لَا يشْتَرط فِي الْعَنَان وَإِن ورث عرضا أَو عقارا بقيت مُفَاوَضَة وَإِن ورث وَلَا تصح مُفَاوَضَة وَلَا عنان إلاّ بِالدَّرَاهِمِ أَو الدَّنَانِير أَو بالفلوس النافقة عِنْد مُحَمَّد

<<  <   >  >>