مُحَمَّد فسخ فَإِن تعذر فَبيع، فَإِن تعذر بطلت، وَقبل الْقَبْض فسخ فِي النقلي وَغَيره وَعند أبي يُوسُف فِي الْعقار بيع فَلَو شَرط فِيهَا أَكثر من الثّمن الأول أَو خلاف الْجِنْس بَطل الشَّرْط وَلزِمَ الثّمن الأول وَعِنْدَهُمَا يَصح الشَّرْط لَو بعد الْقَبْض وَتجْعَل بيعا وَإِن شَرط أقل من غَيره تعيب لزم الأول أَيْضا وَعند أبي يُوسُف تجْعَل بيعا وَيصِح الشَّرْط وإنْ تعيب صَحَّ الشَّرْط اتِّفَاقًا، وَلَا تصح بعد ولادَة الْمَبِيعَة خلَافهَا لَهما، وَلَا يمْنَعهَا هَلَاك الثّمن بل هَلَاك الْمَبِيع وهلاك بعضه يمْنَع بِقَدرِهِ.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.