للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَغَيرهمَا بِأحد النَّقْدَيْنِ لَا يَصح إلاّ أنْ يكون الْمُعْطى أَكثر من نصِيبه من ذَلِك الْجِنْس، وإنْ بِعرْض جَازَ مُطلقًا، وَإِن فِي التَّرِكَة دين على النَّاس فأخرجوا ليَكُون الدّين لَهُم بَطل الصُّلْح، فإنْ شرطُوا بَرَاءَة الْغُرَمَاء من نصِيبه صَحَّ، وَكَذَا إنْ قضوا حِصَّته

<<  <   >  >>