للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

لحديث جابر (١). لأن (٢) الضرر يلحق بنزعها بخلاف الخف.

(وامرأة كرجل في مسح) ما تقدم من الحوائل، لعموم الأدلة (غير العمامة) فيمسح عليها الذكر دون المرأة كما تقدم (٣).


(١) تقدم تخريجه ص/ ٢٦٣ تعليق ١.
(٢) في "ح" و"ذ": "ولأن".
(٣) في "ذ" زيادة: "ولا يمسح خنثى على عمامة لاحتمال أن يكون أنثى".