لشُبْهة، أو نكاح فاسد، أو مُستبرَأة بعتقٍ) فيلزمهن السُّكنى إذا طلبها الواطئ والسيد، مع أنه لا يلزمهما إسكانهن.
(وحكم الرجعية في العِدَّة حكم المتوفَّى عنها في لزوم المنزل) لقوله تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ}(١) وسواء أذِنَ لها الزوجُ في الخروج أو لم يأذن؛ لأن ذلك من حقوق العِدَّة، وهي حَقٌّ لله تعالى، فلا يملك الزوج إسقاط شيء من حقوقها، كما لا يملك إسقاطها.