كَونهَا فِي الذمم حَقِيقَة بل تكون معدومه من الْوُجُود كُله بالضروره كمن أسلم فِي فَاكِهَة لَا تُوجد إِلَّا فِي الصَّيف أَو زهر كالورد وَنَحْوه وَيَقَع العقد فِي الشتَاء فَيقدر ذَلِك كُله فِي الذِّمَّة
وتقدر التَّقْدِيرَيْنِ فِي عرُوض التِّجَارَة لِلزَّكَاةِ وتقدر الْملك فِي المملوكات وَكَذَلِكَ الرّقّ وَالْحريَّة والزوجية وَهُوَ كثير جدا حَتَّى لَا يكَاد يَخْلُو بَاب من أَبْوَاب الْفِقْه مِنْهُ فَتَأَمّله تَجدهُ
وَأما إِعْطَاء الْمَوْجُود حكم الْمَعْدُوم فكالماء مَعَ الْمُسَافِر وَهُوَ يَحْتَاجهُ لعطشه أَو عَطش غَيره فَإِنَّهُ كَالْمَعْدُومِ فيتيمم
وَكَذَلِكَ من مَعَه نِصَاب حَال عَلَيْهِ الْحول وَهُوَ يَحْتَاجهُ وَهُوَ يَحْتَاجهُ لقَضَاء دينه بِقدر مَعْدُوما وَلَا زَكَاة عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ وجود الرَّقَبَة عِنْد الْمُكَفّر مَعَ حَاجته الضرورية إِلَيْهَا وَكَذَلِكَ من عِنْده نِصَاب يَحْتَاجهُ لضرورته وَهُوَ لَا يَكْفِيهِ نقدره كَالْمَعْدُومِ ونعطيه الزكاه كالفقير الَّذِي لَا شَيْء لَهُ وَكَذَلِكَ صَاحب السلس والجراحات السائلة يقدر مَا وجد من الْأَحْدَاث والأخباث فِي حَقه مَعْدُوما وَتَصِح صلَاته كَأَنَّهُ عدم المَاء فِي حَقه وَيَقَع فِي التَّقْدِير إِعْطَاء الْمُتَقَدّم حكم الْمُتَأَخر والمتأخر حكم الْمُتَقَدّم فَأَما إِعْطَاء الْمُتَأَخر حكم الْمُتَقَدّم كمن رمى سَهْما أَو حجرا ثمَّ مَاتَ فَأصَاب بعد مَوته شَيْئا فأفسده فَإِنَّهُ يلْزمه ضمانة وَيقدر الْفساد وَقع مُتَقَدما فِي حَيَاته وَكَذَلِكَ لَو حفر بِئْرا فَوَقع فِيهَا شَيْء فَهَلَك بعد مَوته
وَأما إِعْطَاء الْمُتَقَدّم حكم الْمُتَأَخر فكتقديم النِّيَّة فِي الصَّوْم أَو فِي الطَّهَارَة على الْخلاف فِي الطَّهَارَة فتقدر مُتَأَخِّرَة مُقَارنَة وَيكون الْمُقدم لينته بمنزله الْمُؤخر لَهَا لِأَنَّهُ الأَصْل وَكَذَلِكَ مقدم الزَّكَاة فِي الْفطر وَالْمَال يقدر الْإِخْرَاج وَقع بعد الْحول أَو رُؤْيَة الْهلَال يَتَرَتَّب الحكم
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.