٣٣٨ - مَسْأَلَة من بَاعَ سلْعَة إِلَى أجل وَأَرَادَ أَن يَشْتَرِيهَا بِأَقَلّ من ثمنهَا لم يجز ذَلِك إِلَّا أَن يتعجل فَلَا بَأْس بذلك
٣٣٩ - مَسْأَلَة من اشْترى قمحا لأجل وَقَبضه مَعَ البَائِع واراد بَيْعه فَإِن وجد فِيهِ نقصا ورد البَائِع مَا نقص من غير شَرط فَلَا بَأْس بِهِ
٣٤٠ - مَسْأَلَة من بَاعَ إِلَى أجل فَلَا يضرّهُ تَعْرِيف الْأَجَل
٣٤١ - مَسْأَلَة يجوز شِرَاء الزَّرْع قَائِما إِذا أحيط بِهِ
٣٤٢ - مَسْأَلَة إِذا كَانَ الزَّرْع فِي الأندر فِي سنبله مخلوطا بعضه بِبَعْض لم يجز شِرَاؤُهُ فَإِن كَانَت حَاله ظَاهِرَة حَتَّى يحاط بِهِ جَازَ
٣٤٣ - مَسْأَلَة يجوز شِرَاء أَقْفِزَة مَعْلُومَة من الأندر إِذا رأى عرضه وَلَا يضرّهُ تَأْخِيره مَا لم ينْقد الثّمن
٣٤٤ - مسالة إِذا اشْترى الرجل السّلْعَة بقيراط وَدفع للْبَائِع درهما فَلَا يجوز أَن يتْرك بَقِيَّة الدِّرْهَم عِنْده إِلَّا على وَجه الشّركَة
٣٤٥ - مَسْأَلَة لَا يجوز الِاتِّفَاق من البَائِع إِلَّا على وَجه الْحُلُول فَإِن عين لَهُ مَا يُعْطِيهِ فَلَا يعدل عَنهُ إِلَّا غَيره وَإِن لم يعين لَهُ شَيْئا فَإِنَّهُ يَأْخُذ مِنْهُ الْغَالِب وَهُوَ الْجَدِيد
٣٤٦ - مَسْأَلَة لَا يجوز أَن يدْفع الرجل إِلَى البَائِع درهما على أَن مِنْهُ إِلَّا أَن تكون سلْعَة بِعَينهَا
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.