وَهَذَا يدل على أَن الْعُقُود والمعاملات على الْحل حَتَّى يقوم الدَّلِيل من كتاب الله وَسنة وَرَسُوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على تَحْرِيمهَا
فَكَمَا أَنه لَا وَاجِب إِلَّا مَا أوجبه الله وَرَسُوله فَلَا حرَام إِلَّا مَا حرمه الله وَرَسُوله
قالو وَقد أطلق النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم جَوَاز أَخذ السَّبق فِي الْخُف والحافر والنصل إِطْلَاق مشرع لإباحته وَلم يُقَيِّدهُ بِمُحَلل فَقَالَ
لَا سبق إِلَّا فِي خف أَو حافر أَو نصل
فَلَو كَانَ الْمُحَلّل شرطا لَكَانَ ذكره أهم من ذكر محَال السباق إِن كَانَ السباق بِدُونِهِ حَرَامًا وَهُوَ قمار عِنْد المشترطين فَكيف يُطلق رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم جَوَاز أَخذ السَّبق فِي هَذِه الْأُمُور وَيكون أغلب صوره مَشْرُوطًا بالمحلل وَأكل المَال بِدُونِهِ حرَام وَلَا يُبينهُ بِنَصّ وَلَا بإيماء وَلَا تَنْبِيه وَلَا ينْقل عَنهُ وَلَا عَن أَصْحَابه مُدَّة رهانهم فِي الْمُحَلّل قَضِيَّة وَاحِدَة
قَالُوا وَفِي مُسْند الإِمَام أَحْمد عَن أبي لبيد لمازة بن زبار قَالَ قُلْنَا لأنس أَكُنْتُم تراهنون على عهد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.