زِيَارَة الْقُبُور فزوروها "، أَو بَيَان للمجمل فِيهِ، أَو تَخْصِيص للعام، أَو تَقْيِيد للمطلق، وَنَحْو ذَلِك، فَلَا يجوز تَركه إِجْمَاعًا.
قَوْله: {يجب الْعَمَل بِحمْل الصَّحَابِيّ وَعنهُ أَو التَّابِعِيّ زَاد جمَاعَة أَو بعض الْأَئِمَّة، مَا رَوَاهُ على أحد محمليه المتنافيين عندنَا وَعند الْأَكْثَر} .
قَالَ ابْن مُفْلِح: عندنَا، وَعند عَامَّة الْفُقَهَاء.
هَذِه الْمَسْأَلَة تعرف بِمَا إِذا قَالَ رَاوِي الحَدِيث فِيهِ شَيْئا، هَل يقبل أَو يعْمل بِالْحَدِيثِ؟
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.