قَوْله: [فَائِدَة: مَا حكم بِهِ الشَّارِع مُطلقًا، أَو فِي عين أَو فعله، أَو أقره لَا يُعلل بعلة مُخْتَصَّة بذلك الْوَقْت، بِحَيْثُ يَزُول الحكم مُطلقًا عِنْد أَصْحَابنَا وَالشَّافِعِيَّة، وَجوزهُ الْحَنَفِيَّة والمالكية، وَقَالَ الشَّيْخ وَغَيره: قد تَزُول الْعلَّة وَيبقى الحكم كالرمل، أما تَعْلِيله بعلة زَالَت لَكِن إِذا عَادَتْ عَاد، فَفِيهِ نظر، وَعَكسه: تَعْلِيل النَّاسِخ بعلة مُخْتَصَّة بذلك الزَّمن بِحَيْثُ إِذا زَالَت زَالَ، وَيَقَع الْفُقَهَاء فِيهِ كثيرا، ووقوعه فِي خطاب عَام فِيهِ نظر، وَألْحق الْحَنَفِيَّة النّسخ بِزَوَال الْعلَّة] .
قَالَ ابْن مُفْلِح عقيب الْمَسْأَلَة الْمُتَقَدّمَة كالمستشهد لَهَا بذلك: (وَقد قَالَ بعض أَصْحَابنَا / - وعنى بِهِ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين -: مَا حكم بِهِ الشَّارِع مُطلقًا أَو فِي عين، أَو فعله، أَو أقره، هَل يجوز تَعْلِيله بعلة مُخْتَصَّة بذلك الْوَقْت بِحَيْثُ يَزُول الحكم مُطلقًا؟
جوزه الْحَنَفِيَّة، والمالكية ذَكرُوهُ فِي مَسْأَلَة التَّخْلِيل، وَذكره الْمَالِكِيَّة
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.