قَالَ ابْن السَّمْعَانِيّ وَغَيره: " قِيَاس الْمَعْنى تَحْقِيق، والشبه تقريب، والطرد تحكم ".
وَالْقَوْل الثَّانِي: أَنه حجَّة مُطلقًا، وتكفي الْمُقَارنَة وَلَو فِي صُورَة وَاحِدَة، كَمَا سبق.
وَالْقَوْل الثَّالِث: إِن قَارن فِي غير صُورَة النزاع وَهُوَ مَا سبق عَن الرَّازِيّ، والبيضاوي ألحاقا للفرد بالأعم الْأَغْلَب، وَتقدم.
وَالْقَوْل الرَّابِع: أَنه يُفِيد [فِي] المناظرة المناظر، وَلَا يُفِيد النَّاظر الْمُجْتَهد لنَفسِهِ.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.