قَوْله: (وَيجب احْتِرَاز الْمُسْتَدلّ فِي دَلِيله عَن النَّقْض عِنْد ابْن عقيل، والموفق، والطوفي، وَالْفَخْر، وَذكره عَن مُعظم الجدليين، وَقيل: إِلَّا فِي المستثنيات، وَاخْتَارَ ابْن الْحَاجِب وَغَيره: لَا) .
هَل يجب احْتِرَاز الْمُسْتَدلّ فِي دَلِيله عَن النَّقْض أم لَا؟ أم يجب إِلَّا فِي نقض؟ وطرد بطرِيق الِاسْتِثْنَاء ثَلَاثَة أَقْوَال: أَحدهَا: يجب، وَهُوَ الصَّحِيح، اخْتَارَهُ ابْن عقيل فِي " الْوَاضِح "، / وَالشَّيْخ الْمُوفق فِي " الرَّوْضَة "، والطوفي فِي " مختصرها "، , أَبُو مُحَمَّد الْبَغْدَادِيّ، وَذكره عَن مُعظم الجدليين لقُرْبه من الضَّبْط، وَدفع انتشار الْكَلَام وسد بَابه؛ فَكَانَ وَاجِبا لما فِيهِ من صِيَانة الْكَلَام عَن التبديل.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.