كَقَوْلِنَا فِي نِكَاح مَوْقُوف: نِكَاح لَا يتَعَلَّق بِهِ أَحْكَامه المختصة بِهِ كالمتعة.
فَيُقَال: الْأَحْكَام تَابعه وَالْعقد متبوع، فَهَذَا فَاسد بِدَلِيل بَقِيَّة الْأَنْكِحَة. وتناقضوا فأبطلوا ظِهَار الذِّمِّيّ وَيَمِينه لبُطْلَان تكفيره وَهُوَ فرع يَمِينه) .
وَقد تقدم أَحْكَام الْكسر، والنقض المكسور، وَالْخلاف فِي تَفْسِيره، فِي أَحْكَام الْعلَّة فَليُرَاجع.
قَوْله: (الْمُعَارضَة فِي الأَصْل بِمَعْنى آخر مُسْتَقل: كمعارضة عِلّة الطّعْم بِالْكَيْلِ أَو الْقُوت، أَو غير مُسْتَقل: كمعارضة الْقَتْل الْعمد الْعدوان بِوَصْف الْجَارِح، فَالثَّانِي مَقْبُول عندنَا وَعند الْأَكْثَر، وَخَالف قوم) .
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.