قَوْله: (وَهُوَ ثَلَاثَة أَنْوَاع: الأول: أَن يستنتج الْمُسْتَدلّ مَا يتوهمه مَحل النزاع، أَو لَازمه: كَالْقَتْلِ بالمثقل: قتل بِمَا يقتل غَالِبا، فَلَا يُنَافِي الْقود: كالمحدد، فَيُقَال: عدم الْمُنَافَاة لَيْسَ مَحل النزاع، وَلَا لَازمه.
وَالثَّانِي: أَن يستنتج إبِْطَال مَا يتوهمه مَأْخَذ الْخصم: كالتفاوت فِي الْوَسِيلَة لَا يمْنَع الْقود كالمتوسل إِلَيْهِ، فَيُقَال: لَا يلْزم من إبِْطَال مَانع عدم كل مَانع، وَوُجُود الشُّرُوط والمقتضي، وَيصدق الْمُعْتَرض فِي قَوْله: لَيْسَ هَذَا مأخذي، وَقيل: لَا، وَأَجَازَهُ جمع من أَصْحَابنَا، مِنْهُم الْفَخر، وَقَالَ: فَإِن أبْطلهُ الْمُسْتَدلّ وَإِلَّا انْقَطع. الثَّالِث: أَن يسكت فِي دَلِيله عَن صغرى قِيَاسه، وَلَيْسَت مَشْهُورَة: ككل قربَة شَرطهَا النِّيَّة، ويسكت عَن: الْوضُوء قربَة، فَيَقُول الْمُعْتَرض: أَقُول بِمُوجبِه وَلَا ينْتج، وَلَو ذكرهَا لم يرد إِلَّا منعهَا. وَجَوَاب الأول: [بِأَنَّهُ] مَحل النزاع، أَو لَازمه، وَالثَّانِي: أَنه المأخذ لشهرته، وَالثَّالِث: لجَوَاز الْحَذف. وَيُجَاب فِي الْجَمِيع بِقَرِينَة أَو عهد، وَنَحْوه، انْتهى) .
وُرُود القَوْل بِالْمُوجبِ فِي الْأَدِلَّة على ثَلَاثَة أَقسَام: أَحدهَا: أَن يستنتج الْمُسْتَدلّ من الدَّلِيل مَا يتَوَهَّم أَنه مَحل النزاع، أَو
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.