الْمَبِيع من البَائِع قبل الْقَبْض بِالثّمن وَوُجُود أحد المتعلقين يمْنَع الآخر.
فَإِن قَالُوا: الرّقّ ضعف شَرْعِي يتَعَلَّق بِالْمحل عقَابا على الْكفْر وَالْعِتْق يزِيل الرّقّ فتزول مَعَه الْمَالِيَّة تبعا فَلَيْسَ الْإِعْتَاق فِي مَحل الرَّهْن.
وَالْجَوَاب: أَن الرّقّ اسْم الْملك فِي الْآدَمِيّ وهما اسمان مُتَرَادِفَانِ أَو نوع وجنس كالتفاح والفاكهة وعَلى التَّسْلِيم نقُول: الْعتاق تصرف من الْمَالِك وَلَيْسَ لَهُ من عَبده سوى الْملك وَالرّق إِن قدر فَهُوَ للشارع، فَكيف يملك العَبْد إِسْقَاطه، نعم إِذا سقط الْملك انْتَفَى الرّقّ.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.