وأيّامُ النّحر ثلاثة أيّام (١)، وأيّام التشريق ثلاثة، ويمضي ذلك كلُّه في أربعة أيام: العاشرُ من ذي الحجة للنّحر، والثالث عشر للتشريق خاصّة، واليومان فيما بينهما للنّحر والتشريق (٢). (خ)(٣).
* * * *
(١) يوم النحر، ويومان بعده؛ لأن الأخبار تعارضت بين أن تكون ثلاثة أو أربعة، فالأخذ بالمتيقن أوجب. يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٧/ ٣٣٢، الاختيار ٥/ ١٩، العناية ٩/ ٥١٣، البناية ١٢/ ٣٠، درر الحكام ١/ ٢٦٨. (٢) يُنظر: الهداية ٤/ ٣٥٧، الاختيار ٥/ ١٩، العناية ٩/ ٥١٣، البناية ١٢/ ٣٠، درر الحكام ١/ ٢٦٨. (٣) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢١٦.