فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حَدَّثَنَا ‌عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ ‌وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا ‌شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ‌شُعْبَةُ ، عَنْ ‌بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ ‌عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ» وَالْمُزَفَّتِ.

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ قِبَلِ إِسْنَادِهِ، لَا نَعْلَمُ أَحَدًا حَدَّثَ بِهِ عَنْ شُعْبَةَ

⦗٢٥٥⦘

غَيْرَ شَبَابَةَ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَوْجُهٍ كَثِيرَةٍ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُنْتَبَذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ. وَحَدِيثُ شَبَابَةَ إِنَّمَا يُسْتَغْرَبُ؛ لِأَنَّهُ تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ شُعْبَةَ.

وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: الْحَجُّ عَرَفَةُ فَهَذَا الْحَدِيثُ الْمَعْرُوفُ أَصَحُّ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

<<  <   >  >>