١٩٠ - بَعْدَ يَمينِهِ وإنْ تَجَنَّبَا ... تَعْيينًا أو عيِّنَ والحلْفَ أَبَى
١٩١ - كُلِّفَ مَنْ يَطْلُبُهُ التَّعْيينَا ... وهْو لهُ إنْ أَعْمَلَ اليمينَا
١٩٢ - وإنْ أَبَى أو قال لَسْتُ أَعْرِفُ ... بَطَلَ حَقُّهُ وذاك الأعرَفُ
١٩٣ - وما على المطلوبِ إجبارٌ إذا ... ما شَهِدوا في أصْلِ مِلْكٍ هكذا
١٩٤ - ومُنْكِرٌ للخَصْمِ ما ادَّعاهُ ... أَثْبَتَ بَعْدُ أَنَّهُ قَضَاهُ
١٩٥ - لَيْسَ علَى شُهودٍ مِنْ عَمَلِ ... لِكَوْنِهِ كَذَّبَهُمْ في الأوَّلِ
١٩٦ - وفي ذَوَيْ عَدْلٍ يُعارضانِ ... مُبَرِّزًا أَتَى لَهُمْ قَوْلانِ
١٩٧ - وبالشَّهيدَيْنِ مُطَرِّفٌ قَضَى ... والحَلْفَ والإعْدَالَ أَصْبَغُ ارْتَضَى
١٩٨ - وَقِدَمُ التَّاريخِ تَرْجيحٌ قُبِلْ ... لا مَعْ يَدٍ والعَكْسُ عَنْ بَعْضٍ نقِلْ
١٩٩ - وإنَّمَا يكونُ ذاكَ عندما ... لا يُمْكِنُ الجَمْعُ لَنَا بَيْنَهُمَا
٢٠٠ - والشَّيءُ يَدَّعيهِ شَخْصانِ مَعَا ... ولا يَدٌ ولا شَهيدٌ يُدَّعَى
٢٠١ - يُقْسَمُ ما بَيْنَهُمَا بعد القَسَمْ ... وذاكَ حُكْمٌ في التَّساوي مُلْتَزَم
٢٠٢ - في بيِّناتٍ أوْ نُكولٍ أوْ يَدِ ... والقولُ قولُ ذي يَد مُنْفَرِدِ
٢٠٣ - وهو لمنْ أقامَ فيهِ البَيِّنَهْ ... وحالةُ الأَعْدَلِ منها بَيِّنَهْ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.