الركعتين قبل صلاة المغرب على الصحيح من المذهب، نص عليه، وعليه جمهور الأصحاب، وجزم به في المغني والشرح ذكره في صلاة التطوع وهو من المفردات.
وقيل يكره قال ابن عقيل: لا يركع قبل المغرب شيئًا.
وعنه يسن فعلهما (١)، جزم به ناظم المفردات، وهي من المفردات أيضًا (٢)، وعنه:"بين كل أذانين صلاة" وقال (٣) ابن هبيرة: في غير (٤) المغرب.
(١) في ط فعلها. (٢) وهو وجه في مذهب الشافعية صححه النووي في المنهاج ١/ ٢٢٠ وقواه في شرح مسلم ٦/ ١٢٣ وذكر أنه اختيار محققي المذهب الشافعي ورجحه ابن حجر في فتح الباري ٢/ ٩٠. (٣) في هـ، ص، ك. قاله. (٤) في ص، ك عمير.