اخْتَار فِيهِ جَوَاز دفع نَفَقَة الزَّوْجَة إِلَيْهَا خبْزًا وَأَن نَفَقَتهَا تتقدر بالكفاية كَمَا هُوَ مَذْهَب أبي حنيفَة وَقَول للشَّافِعِيّ وَأَنه اخْتَار أَن من شَرط صِحَة الْقيَاس حُدُوث حَادِثَة تُؤدِّي الضَّرُورَة إِلَى معرفَة حكمهَا وَأَن لَا يُوجد نَص نفي بِإِثْبَات حكمهَا وَله مُخْتَصر سَمَّاهُ شرح الْعِبَادَات وَذكر فِي أَوله عقيدة قَالَ السُّبْكِيّ لَا بَأْس بهَا عقيدة رجل أشعري على السّنة مَاتَ فِي صفر سنة ثَلَاث وَثَلَاثِينَ وَأَرْبَعمِائَة وقبره يزار ويتبرك بِهِ نقل الرَّافِعِيّ عَنهُ فِي مَوَاضِع مِنْهَا نقل وَجه انه يسْتَحبّ ترك الْقُنُوت فِي الصُّبْح لِأَنَّهُ صَار شعار المبتدعة وَمِنْهَا اسْتِحْبَاب الْقُنُوت فِي الْوتر فِي جَمِيع السّنة وَمِنْهَا فِي صَلَاة الْخَوْف فِي الحراسة فِي الرُّكُوع وَمِنْهَا فِي تَعْجِيل الزَّكَاة وَمِنْهَا مَا لَو أَخذ السَّاعِي غير الأغبط وَمِنْهَا أَنه يجوز الْخبز والدقيق والسويق فِي الْفطْرَة ثمَّ نقل عَنهُ فِي مَوَاضِع أخر
١٧١ - عبد الله بن يُوسُف بن عبد الله بن يُوسُف بن مُحَمَّد بن حيويه بيائين
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.