وقد ذكر الغزالي (١) ان عدم إلزامه هو الأصح.
وذهب فقهاء الحنابلة (٢):
أنه: «ان غصب عصيرا فتخمر فعليه قيمته فإن انقلب خلاّ ردّه وما نقص من قيمة العصير».
وذكر أيضا (٣): «وإن غصب بيضا فصار أفراخا أو نوى فصار غرسا ردّه ولا شيء له».
أما في المذهب الجعفري:
فقد ذكر السبزواري (٤) أنه: «ولو غصب عصيرا فصار خمرا ثم صار خلا كان للمالك ولو نقصت قيمة الخل كان الأرش على الغاصب».
وذكر الشيخ الطوسي (٥): معللا هذا الرأي: «. لأن هذا عين ماله».
وذكر الشهيد الثاني (٦): «إذا غصبه عصيرا فصار خمرا ضمن مثله لتنزيله بذلك منزلة التلف لخروجه عن أهلية المالك».
وفي المذهب الزيدي:
ذكر ابن المرتضى (٧) رأي الإمام يحيى والهادي بعد أن رمز إليهما أن لو
(١) الوجيز/٢١١:١ راجع تكملة المجموع/٨٠/ ٨١:١٤/المطيعي.(٢) المقنع/لابن قدامة/٢٥٠:٢ وراجع الإقناع/الحجاوي/٣٥٢:٢.(٣) المقنع/لابن قدامة/٢٣٦:٢ وراجع الإنصاف/المرادوي/٢٠٠:٦.(٤) كفاية الأحكام/ج ٢/طبع حجر. باب الغصب.(٥) المبسوط /٧٢:٣.(٦) مسالك الافهام/ج ٢/طبعة حجرية/ باب الغصب.(٧) البحر الزخار/١٨٢:٤.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.