الأول: الجواز لحديث الباب، وهو رواية عن أحمد، وقول لمالك والشافعي وجماعة.
والقول الثاني: عدم الجواز لنهي أبي بكر - رضي الله عنه - كما رواه مالك (١)، وهذا قول الأوزاعي والليث وأبي ثور (٢)، والأول أرجح؛ لقوة مأخذه، وأما نهي أبي بكر - رضي الله عنه - فهو قول صحابي لا يعارض ما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وحمله الطبري وآخرون على عدم المصلحة في قطعها، أو على الإرادة والقصد، بخلاف ما أصابوه حال القتال (٣). والله تعالى أعلم.