غيره، قال: والواجب أن يدفعه إلى الإِمام كالأموال الضائعة (١).
* الوجه الخامس: يلحق بالغلول من الغنيمة الغلول من بيت المال أو من الزكوات أو من أموال الدولة، فكل من أخذ منها شيئًا بطريق غير مشروع فهو غال، ويؤيد ذلك أمران:
الأول: أن علماء اللغة عمموا الغلول في المغنم وغيره كما تقدم.
الثاني: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - المتقدم فإنه كان في خطاب العاملين على الصدقات، مما يدل على أن الغلول عام في كل شيء فيه حق للعباد، وهو مشترك بين الغال وغيره. والله تعالى أعلم.