ولو ثبت هذا الحديث لم يكن فيه دليل على تحريمها، وإنما هو مثل قوله - صلى الله عليه وسلم - في الضب:"إنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه" وسيأتي.
° الوجه الرابع: الحديث دليل على جواز استثارة الصيد أو إنفاجه من جُحْره، من أجل صيده؛ لأنه مما أبيح لنا، فكل وسيلة للحصول عليه فهي جائزة ما لم يكن فيها تعذيب للحيوان.
° الوجه الخامس: في الحديث دليل على جواز إهداء الشيء اليسير إلى الكبير القدر إذا عَلِمَ من حاله الرضا.
° الوجه السادس: في الحديث دليل على استحباب قبول الهدية ولو كانت يسيرة. وقد مضى في باب "الهبة" الكلام على هاتين المسألتين. والله تعالى أعلم.