قال: أيحل التطوف في الربيعقال: يكره ذلك للحدث الشنيع.
قال: أيجبُ الغُسْل على من أمنى قال: لاولو ثَنّى.
قال: فهل يجب على الرجل غسل فروتهقال: أجل وغسل إبْرَته قال: أيجب عليه غَسْل صحيفتهقال: نعم (كغسل شفته) .
قال: فإن أخلَّ بغَسْل فأسهقال: هو كما لو ألغى غَسْل رأسه.
(قال: أيجوزُ الغُسْلُ في الجِراب قال: هو كالغُسْل في الجِباب قال فما تقول فيمن تيمم ثم رأى رَوْضاً قال بَطَل تَيَمُّمه فليتوضأ.
قال: أيجوزُ أن يسجدَ الرجل في العَذِرة قال: نعم.
ولْيُجانِب القَذِرة.
قال: فهل له السجود على الخلافقال: لاولا على أحد الأطرَاف.
قال: فإن سَجَد على شِماله قال لَا بأْس بِفعاله قال أَيُصَلَّى على رأس الكَلْب قال نعم كسائر الهَضْب.
قال: فهل يجوز السجود على الكراعقال: نعم دون الذِّراع.
قال: أيجوزُ للدارس حِملُ المصاحفقال: لاولا حملُها في الملاحف) .
قال: ما تقولُ فيمن صَلى وعانَتُه بارزَة. قال: فصلاته جائزة.
قال: فإن صلى وعليه صومٌ. قال: يُعيد ولو صلى مائة يوم.
قال: فإن حَمل جِرْواً وصلَّى قال: هو كما حَمل باقِلَّى.
قال: أتصح صلاة حامل القروة قال: لاولو صلَّى فوق المَرْوَة.
قال: فإن قَطَر
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.