«الصَّحِيحينِ بقَولِه:
[٦٦] (وَاسْتَخْرَجُوا) أيِ: العُلماءُ (عَلَى الصَّحِيحَيْنِ) «صحيحِ البخاريِّ ومسلمٍ» (بِأَنْ يَرْوِي) الباءُ للتَّصويرِ، أي: يَذكُرَ المُستخرِجُ (أَحَادِيثَ كِتَابٍ)، وإنَّما نكَّره، وإنْ كان الأولَى كونَه مُعَرَّفًا؛ ليُفيدَ أنَّ هذا الحُكمَ غيرُ مُختَصٍّ بهذَينِ الكتابَينِ؛ (حَيْثُ عَنْ) بتَشديدِ النُّونِ، وخُفِّفَت هنا للوَزنِ، أي: ظهَر المَذكورُ منَ الأحاديثِ.
٦٧ - لا مِنْ طَرِيقِ مَنْ إِلَيْهِ عَمَدَا … مُجْتَمِعًا فِي شَيْخِهِ فَصَاعِدَا]
٦٨ - فَرُبَّمَا تَفَاوَتَتْ مَعْنًى، وَفِي … لَفْظٍ كَثِيرًا، فَاجْتَنِبْ أَنْ تُضِفِ
[٦٧] (لا) أي: يروي من طَريقِ نَفسِه، لا (مِنْ طَرِيقِ مَنْ) أيِ: الشخصِ الذي (إِلَيْهِ عَمَدَا)، أي: قَصَده لِاستِخراجِ أحاديثِه، والضميرُ عائدٌ إلى الرَّاوي، أيِ: المُستخرِجُ حالَ كونِه (مُجْتَمِعًا) مع صاحِبِ الكتابِ في الإسنادِ (فِي شَيْخِهِ) أي: مع شيخِ صاحِبِ الكتابِ، (فَصَاعِدَا) أي: فما فوقَ الشَّيخِ، كشيخِ الشَّيخِ، ثمَّ إنَّ المُستخرَجاتِ لم يُلتَزَم فيها موافقةُ الصَّحِيحينِ في الألفاظِ، وإليه أشار بقَولِه:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.