٣٨٧ - وَالْجَهْلُ بِالْمُجَازِ وَالْمُجَازِ لَهْ … كَلَمْ يُبَيِّنْ ذُو اشْتِرَاكٍ: أَبْطَلَهْ
٣٨٨ - وَلا يَضُرُّ الْجَهْلُ بِالأَعْيَانِ مَعْ … تَسْمِيَةٍ أَوْ لَمْ يُصَفِّحْ مَا جَمَعْ
[٣٨٧] (وَالْجَهْلُ بِالْمُجَازِ) بهِ من الحديثِ، أو الكتابِ، أو نحوِهِما، (وَالْمُجَازِ لَهْ) أي: الشَّخصِ الَّذي أُجيزَ لهُ، كأجَزْتُ بعضَ النَّاسِ بعضَ مرويَّاتِي، (كَلَمْ يُبَيِّنْ ذُو اشْتِرَاكٍ) أي: كعدمِ تبيينِ صاحبِ الاشتراكِ من الشَّخصِ أو الكتابِ.
وحاصلُ المعنَى: أنَّه إذَا سَمَّى المجيزُ كتابًا، أو شخصًا، وقد تَسَمَّى بذلكَ الكتابِ، أو الشَّخصِ سواهُ، مثلَ أنْ يقولَ: أجَزْتُ لكَ أنْ ترويَ عَنِّي كتابَ السُّننِ. وفي مرويَّاتِه عدَّةُ كتبٍ يعرفُ كلٌّ منها بالسُّننِ، كأبي داودَ، والدَّارقطنيِّ، والبيهقيِّ، وغيرِها، أو يقولَ: أجزتُ محمدَ بنَ عبدِ اللهِ الأنصاريَّ. وفي ذلكَ الوقتِ جماعةٌ مشترِكُونَ في هذَا الاسمِ، (أَبْطَلَهْ) أي: أبطلَ الجهلُ بذلكَ الإجازةَ.
وحاصلُ المعنَى: أنَّ الجهلَ المذكورَ يبطلُ الإجازةَ؛ لعدمِ التَّمييزِ عندَ السَّامعِ.
[٣٨٨] (وَلا يَضُرُّ) في صحَّةِ الإجازةِ (الْجَهْلُ) أي: جهلُ المُجيزِ (بِالأَعْيَانِ) أي: أشخاصِ المُجازِ لهم، (مَعْ تَسْمِيَةٍ) أي: ذكرِ أسمائِهِم
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.