تدمية القرحة مثل أَي إِذا أممت غَايَة تقصيتها.
قتب عَائِشَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا لَا تُؤدِّي الْمَرْأَة حق زَوجهَا حَتَّى لَو سَأَلَهَا نَفسهَا على ظهر قتب لم تَمنعهُ. قَالَ أَبُو عبيد: كُنَّا نرى أَن الْمَعْنى أَن يكون ذَلِك وَهِي تسير على ظهر الْبَعِير فجَاء التَّفْسِير فِي بعض الحَدِيث: إِن الْمَرْأَة كَانَت إِذا حضر نفَاسهَا أجلست على قتب ليَكُون أسلس لولادتها. فِي الحَدِيث: لَا صَدَقَة فِي الْإِبِل القتوبة. هِيَ الَّتِى تُوضَع الأقتاب على ظُهُورهَا.
قتل فِي الْمَار بَين يَدي الْمُصَلِّي: قَاتله فَإِنَّهُ شَيْطَان. أَي دافعه.
الْقَاف مَعَ الثَّاء
قثث ابْن عَبَّاس رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا حث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَوْمًا على الصَّدَقَة فجَاء أَبُو بكر بِمَالِه كُله يقثه. أَي يَسُوقهُ. يُقَال جَاءَ فلَان يفث الدُّنْيَا قثاً إِذا جَاءَ بِالْمَالِ الْكثير وَجَاء السَّيْل يقث الغثاء. وَقيل القث والحث وَاحِد إِلَّا أَنه بِالْقَافِ أبطؤهما. وَمِنْه انْتقل الْقَوْم بقثيثتهم أَي بجماعتهم. وَقَالُوا للقتات: القثاث لِأَنَّهُ يقث الحَدِيث أَي يَنْقُلهُ. القثع فِي قن.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.