فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أَن يكون فِيهَا نَسْلٌ عَلَى قِيَاسِ مَا قَالَ فِي مُنْاكَحَتِهِمْ وَلَكِنَّهُ كَانَ يَقُولُ أُمُّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرَةُ لَيْسَ يملكهَا الْعَدُوُّ وَكَانَ يَقُولُ إِنْ وَطِئَهُمَا فِي دَارِ الْحَرْبِ فَقَدْ وَطِئَ مَا يَمْلُكُ وَلَمْ يَكُنْ يَقُولُ إِنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ هُنَالِكَ يَطَؤُهَا أَنْ لِمَوْلَاهَا أَنْ يَطَأَهَا

<<  <   >  >>