القهرية: نسبة إلى القهر وهو الغلبة يقال: أخذتُ فلاناً قُهرةً أي اضطراراً١.
وقد يطلق عليها (العقود الجبرية) , أو (التملك الجبري) , والمراد بها:مالا يشترط فيه رضا أحد الطرفي العقد.
وقد قسمها الشيخ مصطفى الزرقاء إلى قسمين:
الأول منها: العقود تقوم بإجرائها السلطة القضائية مباشرة وصراحة نيابة عمن تجب عليهم إذا امتنعوا عن إجرائها كبيع مال المدين جبراً لأجل وفاء الدين.
والثاني: التملك الجبر المسمى-عرفاً-نزع الملكية الجبري وله صورتان:
أ) الصورة الأولى: أن يكون حق التملك الجبري ممنوحاً لشخص معين كالشفعة.
ب) والثانية: أن يكون حق التملك لأجل المصالح العامة.٢
ويذكر الفقهاء هذا المعنى عند بيان بعض العقود التي
١ الصحاح ٢/٨٠١ (قهر)٢ انظر: القواعد لابن رجب ص ٧٢-٧٣, والمدخل الفقهي العام١/٢٤٦-٢٤٧, والفقه الإسلامي وأدلته٤/٩٧.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.