عَدُوًّا وَقَدْ أَتَى عَلَيْنَا سَبْعُ سِنِينَ وَقَدْ وَلَدْنَا أَوْلادًا فَكَمْ صَلاتُنَا فَكَتَبَ ابْنُ عُمَرَ صَلاتُكُمْ رَكْعَتَانِ فَأَعَادَ إِلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَتَبَ ابن عمر إليك وعشرون رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ:" مَنْ أَخَذَ بِسُنَّتِي فَهُوَ مِنِّي وَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي".
قَالَ الْمُؤَلِّفُ: هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ قَالَ يَحْيَى جُويَبْرٍ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَطَلْحَةُ لا يُعْرَفُ.
٧٥٩-حَدِيثٌ آخَرُ أَنْبَأَنَا ابْنُ خَيْرُونَ قَالَ أَنْبَأَنَا الجوهري عن الدارقطني عَنْ أَبِي حَاتِمِ بْنِ حَبّانَ قَالَ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَيَّانَ الْهَرَوِيُّ قَالَ نا أَبِي قَالَ نا غَسَّانُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ نا صُبَيْحُ بْنُ سَعِيدٍ النَّجَاشِيُّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:" كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ ثَلاثَةَ أَمْيَالٍ مِنَ الْمَدِينَةِ يُرِيدُ السَّفَرَ قَصَرَ الصَّلاةَ وَأَفْطَرَ".
قَالَ الْمُؤَلِّفُ: هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ.
قَالَ ابْنُ حَبَّانَ: صُبَيْحٌ يَرْوِي عَنِ الصَّحَابَةِ مَا لَيْسَ مِنْ أَحَادِيثِهِمْ قَالَ يَحْيَى هُوَ كَذَّابٌ.
٧٦٠- حَدِيثٌ آخَرُ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَنَا ابْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا حَمْزَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَدِيٍّ قَالَ نا هَنْبَلُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ نا الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنُ الْمُسَيِّبِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"ثَلاثَةُ لا يَقْصُرُونَ الصَّلاةَ التَّاجِرُ فِي أُفُقِهِ وَالْمَرْأَةُ تَزُورُ أَهْلَهَا وَالرَّاعِي".
قَالَ الْمُؤَلِّفُ: هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ وَالْمُتَّهَمُ بِهِ الْحَكَمُ.
قَالَ أَحْمَدُ: كُلُّ أَحَادِيثِهِ مَوْضُوعَةٌ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الرَّازِيُّ هُوَ كَذَّابٌ.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.