للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

الطلاق يلزمه وكرره لأفعل كذا وكذا لا يقع أكثر من طلقة إلا لم ينو.

<<  <  ج: ص:  >  >>