للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

هو الثاني واختار الشيخ أن الدال يلزمه القود إن تعمد وإلا فالدية وإن الآمر لا يرث١


١ الفرع الذي نقله عن الشيخ هنا مستطرد وليس تكملة لما قبله.

<<  <  ج: ص:  >  >>