للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

بيعها - أخذ بينة الأكثر فيما يظهر وكذا قال الشيخ: لو شهدت ببنة أنه أجر حصته موليه بأجرة مثلها وبينة بنصفها وتقدم إذا ماتت امرأة وابنها واختلف زوجها وأخوها في أسبقهما في ميراث الغرقي.

<<  <  ج: ص:  >  >>